Are American High School Certificates Recognised by Australian Universities?
- 2024-12-24 23:39:51
يدخل قانون لجوء الأجانب حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية علونشره بالجريدة الرسمية حيث نصت المادة الثالثة من مواد الاصدار على ان يُعمـــل به اعتبـــارًا من اليـــوم التالى لتاريخ نشره.
قانون لجوء الأجانب يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيسأول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما بتوافق مع الاتفاقيات الدولية
يدخلقانون لجوء الأجانبحيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية على نشره بالجريدة الرسمية حيث نصت المادة الثالثة من مواد الاصدار على ان يُعمـــل به اعتبـــارًا من اليـــوم التالى لتاريخ نشره.
فبما نصت المادة الثانية من مواد الاصدار علة ان يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ العمل به.
وهو يمثل أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951 حيث تضمن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئينووفقا للقانون يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.ويعطى اولوية اطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.ويمنح القانون الللاجئ حقوق عديدة منها حقه في الحصول على وثيقة سفر العمل والاعتقاد الدينى والتعليم والرعاية الصحيةو حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة وحريته في الاعتقاد الديني، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وحقه في العمل والحصول على الأجر المناسب وحقه في ممارسة المهن الحرة،
وتفاصيل الحقوق نعرضها فى التقريرومن هذه الحقوق التى كفلها القانون الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئينوغقت للمـــــــادة 12 من القانون التى تنص على يحـــق للاجئ الحصول على وثيقة ســـفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها.وحظر القانون تسليمه اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة حيث نصت المــــادة 13 - على: يحظر رد اللاجئ أو إعادته قســـريًا إلى الدولة التى يحمل جنســـيتها أو دولة إقامته المعتادةومن حقوق اللاجئ فى القانون حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك حيث نصت المـــــــادة 14 - من القانون على: يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلكوتضمن القانون حق اللاجئ فى خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
حيث نصت المـــــــادة 15 من القانون على ان يخضع اللاجئ فى مســـائل الأحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســـابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وكفل القانون لللاجئ حقه فى أن يتمتع بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
حيث نصت المـــــــادة 16 من القانون على : يتمتـــع اللاجئ بـــذات الحقوق المقررة للأجانـــب المتعلقة بالحقوق العينيـــة الأصليـــة والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولـــة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .كمـــا يحق للاجـــئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصـــر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها ، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام .وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
كما كفل القانون لللاجئ حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة وذلك طبقا للمــــادة 17 - من القانون التى تنص على :يكون للاجئ الحق فى التقاضى ، والإعفاء من الرســـوم القضائية إن كان لذلك مقتـضى ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
وكفل القانون له ايضا حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
وذلك طبقا للمــــادة 18 - يكون للاجئ الحق فى العمل ، والحصول على الأجر المناســـب لقاءعمله كما يكون له الحق فى ممارســـة المهن الحرة حال حمله لشـــهادة معترف بها بعدالحصـــول على تصريح مؤقت من الســـلطات المختصة بالبـــلاد ، وذلك كله على النحوالذى تنظمه القوانين ذات الصلة .كما تضمن حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلكحيث نصت المادة (١٩) على أن يكون للاجئ الحق فى العمل لحسابه ، وتأسيس شركات أو الانضمامإلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
كما تضمن حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانبحيث نصت المــــادة 20 من القانون على :يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى .ويكـــون للاجئيـــن مـــن حاملـــى الشـــهادات الدراســـية الممنوحـــة فـــى الخـــارجالحق فى الاعتراف بها .وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .
ومن الحقوق أيضا التى كفلها القانون لللاجئ حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحةوذلك طبقا للمـــــــادة 21 من القانون التى نصت على :يكـــون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناســـبة ، وذلكعلى النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات الصادرة عن الوزيرالمختص بشئون الصحةكما كفل القانون لللاجئ حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي حيث نصت المـــــــادة 24 من القانون على : يحـــق للاجئ الاشـــتراك فى عضوية أى مـــن الجمعيات أو مجالس إداراتها ، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية .وذلك طبقا للمــــادة 25 من القانون التى نصت على؛ يكون للاجئ فى أى وقت ، الحق فى العودة طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
وتقوم اللجنة المختصة بالتنســـيق مع المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــئون اللاجئين والدولة التى يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة ،بأتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومن حقوق اللاجئ فى القانون حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين
وذلك طبقا للمــــادة 23 - من القانون التى نصت على :لا يجوز تحميل اللاجئ أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى،أيًا كان تسميتها ، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .ومـــع عـــدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة أنتطلـــب من الوزارة المختصة النظر فى إعفاء اللاجئ من قيم الرســـوم ومقابل الخدماتالمقـــررة لإصـــدار الوثائق الإدارية التى تمنح للأجانـــب ، وذلك على النحو الذى تنظمهالقوانين ذات الصلة .
وتضمن القانون ايضا حق اللاجئ في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
حيث نصت المــــادة 25 - على : يكون للاجئ فى أى وقت ، الحق فى العودة طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .وتقوم اللجنة المختصة بالتنســـيق مع المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــئون اللاجئين والدولة التى يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون